پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص355

[ 27 ]

باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الافطار

وإذا عرض للانسان مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه الافطار.

فإن كان يزيد فيه يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام.

وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، فقال: (2) بل الانسان على نفسه بصيرة، ذلك (3) إليه، هو أعلم بنفسه (4).

فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقته عليه، أفطر.

وسئل عن حد المرض الذي يجوز للانسان أن يصلى فيه جالسا، فقال عليه السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشى بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا (6).

[ 28 ]

باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير

ذلك ولا بأس ان يقطر الصائم الدهن في اذنه، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك،

(1) في ب، د، و: ” المريض “.

(2) في ألف: ” فقال قال عز وجل بل الانسان.

“.

والآية في سورة القيامة – 14.

(3) في ب: ” ذاك “.

(4) الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 5 ص 157.

(5) ليس ” أن ” في (ألف).

(6) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام، ص 699.