المقنعة-ج1-ص352
ولدت الحامل، وخرجت من دم نفاسها، وأطاقت الصيام قضت الايام التى أفطرتها.
وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.
فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا.
وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام، وبينا أنه يسوغ له الافطار، فليس ينبغى له أن يمتلي من الطعام والشراب، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه، ويدفع الضرر عنه.
وكذلك المسافر أيضا.
ولا يجامع أحد ممن عددناه، إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة.
فأما إن (1) يستغنى عنه فلا، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى (2)، وتعظم بما ذكرناه.
[ 24 ]
وإذا اغمي على المكلف للصيام (3) قبل استهلال الشهر، ومضى عليه أيام، ثم أفاق، كان عليه قضاء ما فاته من الايام، فإن استهل الشهر عليه، وهو يعقل، فنوى صيامه، وعزم عليه، ثم اغمي عليه، وقد صام شيئا منه، أو لم يصم، ثم أفاق بعد ذلك، فلا قضاء عليه، لانه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض الصيام.
فإن هاجت به مرة، أو أصابته جنة، فأكل وشرب، وهو لا يعقل ما يصنع، فلا قضاء عليه ولا كفارة، لانه لم يتعمد (4) ذلك، وحكمه حكم من صنع
(1) في ألف: ” من “.
(2) في ألف، ب، ج: ” تراعى “.
(3) في ألف: ” بالصيام ” وفي ب: ” الصيام “.
(4) في د، ه، و: ” لم يعتمد ” وفي ج: ” لم يعتقد “.