پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص351

عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك، ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء.

ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء.

وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما يفطر به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى ] (1).

[ 23 ]

باب حكم العاجز عن الصيام

قال الله عز وجل: ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ” (2) فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا إلا وسعها.

والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد سقط عنهما فرضه، ووسعهما الافطار، ولا كفارة عليهما.

وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الافطار، وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.

والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل يوم بمد من طعام.

اللهم إلا ان يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6).

فإذا

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.

(2) البقرة – 184.

(3) في ألف، ج، ه‍: ” لا يكلف الله “.

(4) في ب: ” فالشيخ “.

(5) في ب: ” ويضرهما “.

(6) في ألف: ” من الطعام “.