المقنعة-ج1-ص350
وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه، فلا يجوز له فعل التقصير (1)في الصلاة والافطار حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار (2).
ولا يجوز لاحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام – لدم المتعة – من جملة العشرة الايام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، وعلقه (3) بوقت من الاوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة – أربعاء، وخميس، وجمعة متواليات – عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام.
وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر (4)، وهى أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على اكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.
[ وأما المرض الذي يجب فيه الافطار فهو كل مرض يزيد بالصيام، ويقوى بترك الافطار.
فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الافطار، وكان ذلك فرضه، وحرم عليه الصيام، قال الله تعالى: ” فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ” (5).
فإن خالف الانسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا، ووجب
(1) في ألف، ج: ” القصر “.
(2) راجع الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، ص 505، وج 7، الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 130.
(3) في ز: ” أو علقه “.
(4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 143.
(5) البقرة – 184.