المقنعة-ج1-ص348
وروى عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن (1) رجل أخذ (2) زانيا في شهر رمضان، فقال: قد أفطر، فقيل (3) له: فإن رفع إلى الوالى ثلاث مرات؟قال: يقتل في الثالثة (4).
وروى: أن الرجل إذا اكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب (5) عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا.
فإن أطاعته المرأة وجب (6) على كل واحد منهما كفارة، وضرب (7) خمسة وعشرين سوطا (8).
وروى: أنه من احتلم في شهر رمضان (9) فلا ينام حتى يغتسل (10).
ومن أجنب باعتماد (11)، أو احتلم ليلا، فلا ينام حتى يتوضأ، وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه.
وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه.
[ 22 ]
(12) وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره اكثر من سفره يجب عليه
(1) في ب: ” سئل فيمن اخذ زانيا “.
(2) في ج: ” وجد “.
(3) في ب: ” قيل له فإذا رفع “.
(4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، وهامشه، ص 179.
(5) في ألف، ج، ه، و: ” وجبت “.
(6) في ه: ” وجبت “.
(7) في ألف: ” ضربا “.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 1، ص 37.
(9) في ب: ” في شهر رمضان نهارا.
“.
(10) الوسائل، ج 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 5، ص 73.
(11) ليس ” باعتماد ” في (ب).
(12) في ب: ” باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان “.