المقنعة-ج1-ص347
أنه من أجنب في الليل من شهر رمضان فلا حرج عليه أن ينام متعمدا بعد أن ينوى الغسل قبل الفجر.
فإن غلبه النوم إلى الصباح اغتسل عند انتباهه، ولم تكن عليه كفارة ولا قضاء.
فإن استيقظ في بعض الليل، فلم يغتسل، ثم نام متعمدا، وفي نيته الغسل قبل الفجر، فنام حتى أصبح، وجب عليه القضاء، لانه فرط في الاحتياط لفرض الصيام، فإن استيقظ ثانية، ونام متعمدا إلى الصباح، فعليه الكفارة والقضاء، لانه تعمد الخلاف.
[ 21 ]
العقوبة للافطار روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من (1) شهر رمضان خرج الايمان منه (2).
[ وروى أيضا عنه عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الايمان من قلبه ] (3).
وروى عن الباقر عليه السلام: أنه سئل عن رجل شهد عليه الشهود: أنه أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فقال: يسئل: هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فعلى الامام أن يقتله (4).
وإن (5) قال: نعم، فعلى الامام أن ينهكه ضربا (6).
(1) في ب: ” في شهر “.
(2) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 181.
(3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
(4) في ب، ج: ” يقبله “.
(5) في ألف، ب، د، ه: ” فإن “.
(6) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 1