پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص346

ثمانية عشر يوما متتابعات، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق (1) بما أطاق، أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (2).

وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.

وقد قال الصادق عليه السلام: يقضى، وأنى له بمثل ما ترك صيامه (3).

يريد به في الفضل والكمال.

وقال إنه لخليق، ولا أراه (4) يدركه أبدا (5).

والكفارة تلزم (6) في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام.

والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء.

فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.

وما يشعث (7) الصائم، ويخل بكماله، فليس فيه قضاء ولا كفارة، إلا أن يتطوع فاعله بشئ من الخيرات، فيجوز بذلك ثواب التطوع، وليس بواجب عليه على ما شرحناه.

وقد تقدم (8) القول في حكم المصبح جنبا، لكنه تقدم على الاجمال، وتفصيله:

(1) في ه‍: ” فليصدق بما صدق أو.

“.

(2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ص 28.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 13، ص 32، والباب 10 منها، ح 2، ص 36، والباب 16 منها، ح 3 – 4 ص 43 بتفاوت في جميعها.

(4) في ألف، ج، ه‍: ” أو لا اراه.

“.

وفي ب: ” أن لا أراه ” بدل ” ولا أراه “.

(5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 2، ص 43 بتفاوت.

(6) في ه‍: ” إنما تلزمه ” وفي ب: ” والكفارة إنما لزمته في تعمد ترك كبار حدود الصيام وهى التى قدمنا ذكرها من الاكل.

” ونسخة (و) مشوشة قريبة الى نسخة (ب).

(7) في ألف، ج: ” تشعب ” وفي ألف، ب، ه‍، ز: ” الصيام “.

(8) الباب السابق.