المقنعة-ج1-ص345
ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل – كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك – متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ من الماء، وجب عليه القضاء (3).
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الامساك.
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه، أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
[ 20 ]
والكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لان الانسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق، ولا الاطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، صام
(1) في ألف: ” فسد ” وفي ب: ” أفسد صومه “.
(2) في ألف: ” أو استنشق ليتبرد.
“.
(3) في ب: ” عليه القضاء دون الكفارة “.
(4) في ألف، ج، ه: ” حظر “، وفي و، ز: ” قد خطر “.