پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص343

أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله (1) دعوة مستجابة (2) (3).

وقال أبو عبد الله عليه السلام، لسدير الصيرفي (4): يا سدير هل تدرى أي ليال هذه؟ فقال (5): نعم – فداك أبي وامي – هذه (6) ليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ فقال له: أتقدر أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل فقال (7) سدير: بأبى أنت وامي إن مالي لا يبلغ ذلك (8).

قال: فما زال ينقص حتى بلغ (9) رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه.

قال: (10) أفما تقدر أن تفطر في كل (11) ليلة رجلا مسلما؟ فقال بلى؟ وعشرة.

قال: (12) إني ذلك أردت بك يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة (13) من ولد إسماعيل (14).

قال: وقال أبي: (15) إن فطرك (16) لاخيك (17) وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك (18).

وروى: أن زرارة دخل على أبي عبد الله عليه السلام، وهو بالحيرة، قال: فلما صليت العصر قلت: (19) جعلت فداك، لى حاجة، فأذن (20) لى أن

(1) في ألف، ج: ” دعوة مستجابة عند الله تعالى “.

(2) في ب: ” مجابه “.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101.

(4) في ب زاد بعده: ” رحمه الله “.

(5) في ب، ز: ” قال “.

(6) في د: ” لهذه ” وفي ألف، ج: ” ليال “.

(7) في ب: ” قال “.

(8) في ب، ه‍، و: ” ذاك “.

(9) في ب: ” يبلغ “.

(10) في ب: ” فقال له “.

(11) ليس ” كل ” في (ب).

(12) في ب: ” فقال إن ذلك اردت يا سدير “.

(13) في ألف: ” عتق رقبة “.

(14) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 3 ص 100.

(15) في ب: ” أبى عليه السلام ” وفي ألف، ج: ” لى ” بدل ” أبى “.

(16) في ألف، ج: ” تفطيرك “.

(17) في ب: ” لاخيك المسلم “.

(18) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101.

(19) في ب: ” قلت له جعلت فداك “.

(20) في ب: ” وأذن “.