پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص318

فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1).

وروى: أن في الافطار على الماء البارد فضلا، وأنه (2) يسكن الصفراء (3).

وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الاحوال.

وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال: تقدم الصلاة على الافطار، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالافطار، فلا تخالف عليهم، وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الافطار، وتكتب (4) صلاتك (5) وأنت صائم أحب إلى (6) (7).

وقد روى أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة، وتعقلها (8)، وتأتى بها على (9) حدودها قبل أن تفطر، فالافضل أن تصلى قبل الافطار.

وإن كنت ممن تنازعك نفسك الافطار (10) وتشغلك شهوتك عن الصلاة (11) فابدأ بالافطار، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة (12).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 16، ص 115.

(2) في ب: ” فإنه “.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 17، ص 115 نقلا عن الكتاب.

(4) في ب، و، ز: ” يكتب ” وفى د: ” كتب “.

(5) في د: ” صلواتك “.

(6) في ج: ” إلى الله “.

(7) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 4 نقلا عن الكتاب، وح 2 بتفاوت، ص 108.

(8) في ألف، ج: ” تعلقها ” كذا.

(9) في ألف: ” على جميع حدودها “.

(10) في ألف، ج: ” على الافطار “.

(11) في و: ” عن صلاتك “.

(12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 108 نقلا عن الكتاب.