پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص317

عند القيلولة على قيام الليل (1).

فأما ما يستحب أن يكون به الافطار فهو غير نوع، جاءت به الآثار: فروى: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفطر على التمر، وكان إذا وجدالسكر (2) أفطر (3) عليه (4).

وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه (5) قال: إن الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما، فإذا أفطر على الحلو (6) عادتا إلى مكانهما (7).

وروى صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفطر على الحلو، فإذا لم يجده أفطر على الماء الفاتر، وكان يقول: هي ينقى الكبد (8) والمعدة، ويطيب النكهة والفم، ويقوي الاضراس، ويقوى الحدق، ويحد (9) الناظر (10) ويغسل الذنوب غسلا، ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ الحرارة عن المعدة، ويذهب بالصداع (11).

وروى عن الباقر عليه السلام: أنه قال: أفطر (12) على الحلو، فإن لم تجده

(1) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 104 بتفاوت.

(2) في ب: ” سكرا “.

(3) في ألف، ج: ” يفطر “.

(4) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 14، ص 115.

(5) ليس ” انه ” في (ب).

(6) في ب: ” على الحلوا عادتا.

“.

(7) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 15، ص 115 نقلا عن الكتاب.

(8) في ب: ” المعدة والكبد “.

(9) في ب: ” يخد “.

(10) في ج: ” النظر “.

(11) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 113.

(12) في ب: ” يفطر ” وفي ز: ” أفطروا على الحلو، فإن لم تجدوه فأفطروا على الماء.

الخ “.