المقنعة-ج1-ص316
[ 12 ]
والسحور في شهر رمضان من السنة، وفيه فضل كبير (1)، لمعونته على الصيام، والخلاف فيه على اليهود، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله.
وقد روى عن آل محمد عليهم السلام: أنهم قالوا: يستحب السحور ولو بشربة من الماء (2).
وروى: أن أفضله التمر والسويق، لموضع استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (3) في سحوره من بين أصناف الطعام (4).
فأما اللفظ الوارد بتفضيله فما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرعة من ماء، ألا صلوات الله على المتسحرين (6) (7).
وقال عليه السلام: إن الله (8) وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء (9).
وقال عليه وآله السلام: تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار، وبالنوم
(1) في ج، ه، و: ” كثير “.
(2) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 3، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(3) في ج: ” وذلك سحوره.
“.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 4 ص 105 نقلا عن الكتاب.
(5) ليس ” أنه ” في غير (ب).
(6) في ألف: ” على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار “.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 103 بتفاوت.
(8) في ب: ” إن الله تعالى و.
“.
(9) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 105 بتفاوت.