پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص312

وروى أيضا اكثر من ذلك (1)، فروى إبراهيم بن أبي البلاد (2)، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: إن أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة، قال: في شهر رمضان، فقال (3) له جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم، قال ما استطعت وكان (4) أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم (5) ختمته بعد أبي، فربما زدت، وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فإذا كان يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة، ولعلي (6) عليه السلام ختمة اخرى، ولفاطمة (7) صلوات الله عليها وآلها (8) اخرى، ثم للائمة (9) عليهم السلام حتى انتهيت إليك، فصيرت لك (10) واحدة منذ صرت في هذه (11) الحال، فأي شئ لي (12) بذلك؟ قال: (13) لك بذلك (14) أن تكون معهم يوم القيامة، قلت: الله اكبر، فلى (15) بذلك (16)؟ قال: نعم ثلاث مرات (17).

وروى عن الباقر عليه السلام: أنه قال: لكل شئ ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان (18).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4 ص 219.

(2) في ج: ” أبى ليلى ” بدل ” أبى البلاد “.

(3) في ب، ز: ” قال “.

(4) في ب: ” فكان “.

(5) في ألف: ” وأنا ختمته ” وفي ج: ” وختمته “.

(6) في ب: ” ولعلي ختمة ولفاطمة اخرى ثم للائمة.

“.

(7) في ز: ” والفاطمة.

“.

(8) ليس ” وآلها في (ج).

(9) في ألف، ج، و: ” ثم الائمة “.

(10) في ج: ” إليك “.

(11) في ألف، ج: ” هذا الحال “.

(12) ليس ” لى ” في (ج).

(13) في ألف، ج: ” فقال “.

(14) ليس ” بذلك ” في (ج).

(15) في ألف، ج: ” قلت الله أكبر قال بذلك ثلاث مرات “.

(16) في ز: ” ذلك “.

(17) الوسائل، ج 4، الباب 28 من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 864.

(18) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 218.