المقنعة-ج1-ص311
ما افترض (1) الله تعالى (2) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب (3).
ومن سننه الغسل في ست ليال منه، أولها أول ليلة منه، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه – وهى ليلة الفرقان (4)، وفي صبيحتها التقى الجمعان – وليلة تسع عشرة منه – وفيها يكتب وفد الحاج، وهى الليلة التى ضرب فيها أمير المؤمنين عليه السلام – وليلة إحدى وعشرين منه – وهى الليلة التى قبض فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصى موسى عليه السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام – وليلة ثلاث وعشرين منه – وهى (5) التى ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر، وهى الليلة التى يعطى (6) العامل أجره.
ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الاحدى والخمسين، وقد شرحنا حال هذه الالف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب (7)، وفصلناها على الترتيب.
ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات (8).
وقد روى: أنه يختم (9) فيه عشر مرات (10) كل ثلاثة أيام ختمة (11).
(1) في ه: ” فرض ” وفي و: ” أفرض “.
(2) ليس ” تعالى ” في (ألف) وفي ب: ” عز وجل ” بدله.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 8 و 11، ص 118.
(4) في ج: ” وهى الليلة التى نزل فيها الفرقان “.
(5) في ب، ز: ” وهى الليلة التى.
“.
(6) في ب: ” يعطى فيها العامل أجره ” وفي ج: ” يعطى العامل فيه أجره “.
(7) الباب 14، ” باب صلاة شهر رمضان “، ص 165.
(8) في ب: ” ثلاث ختمات ” وفي د: ” ختمان “.
(9) في ألف: ” تختم “.
(10) في ب: ” عشر ختمات ” (11) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 219.