المقنعة-ج1-ص303
ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب عليه قضاء.
وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه الامساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض الصيام، ووجب عليه القضاء.
والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الاخبار (2).
[ 6 ]
والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الامر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة – وهى أزمان الصيام – وورد الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا.
والاشياء المقدم ذكرها: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4).
فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التى حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام.
وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الافطار.
(1) في ألف، ز: ” بالبرهان “.
(2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2، 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ص 4 – 8.
(3) في ه، و: ” الحظر “.
(4) الباب 19، ص 344.