المقنعة-ج1-ص302
اختلاف امتي كان له أجر مأة شهيد (1).
فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده (2) قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال.
فإذا اعتقد (3) قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال.
فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب.
وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه.
ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه وارتياب، ثم بان له الامر فيه، وعلم أنه كان من فرض الصيام، أجزأهذلك عن الفرض، ولم يجب عليه قضاء، لما قدمناه من الاخبار وثبت عن الصادقين عليهم (4) السلام: أنه (5) لو أن رجلا تطوع شهرا، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان، لاجزأه (6) ذلك عن فرض الصيام (7).
ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب، فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما
(1) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2، ص 33، وفيه إلى قوله: ” ومن تمسك.
” بتفاوت.
(2) في ب – ظ، ز: ” يعقده “.
(3) في ز: ” عقد “.
(4) في و: ” عليهما السلام “.
(5) ليس ” أنه ” في (د).
(6) في ألف: ” اجزاه “.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 13، ص 12 نقلا عن الكتاب، وراجع سائر أخبار الباب.