پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص301

الحمرة من المشرق.

فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر، وحل الافطار بضروبه من الاكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام.

وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل: ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروى: أنه قال: إن (1) المشرق مظل (2) على المغرب هكذا – ورفع إحدى يديه على الاخرى – فإذا غربت الشمس من ههنا – وأومى إلى يده التى خفضها – عدمت الحمرة من ههنا – وأومى إلى يده التى رفعها – (3).

[ 5 ]

باب النية للصيام

قال الله عز وجل: ” وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ” (4).

والاخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب.

والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة.

روى (5) عن أبي عبد الله (6) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا (7) عمل إلا بنية، ولا عمل ونية (8) إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند

(1) ليس ” إن ” في (ج).

(2) في (و) يحتمل كونه ” مطل ” بالمهملة كما في الوسائل.

(3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126.

(4) البينة – 5.

(5) في ب، ه‍، و: ” وروى “.

(6) في ب: ” عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام “.

(7) في و: ” ولا قول وعمل إلا.

“.

(8) في ه‍، ز: ” ولا عمل ولا نية إلا.

“.