المقنعة-ج1-ص298
بلا فصل، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) إن عليا عليه السلام كان يقول لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة (2) رجلين عدلين (3) (4).
[ 3 ]
ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال، ويطلبه في آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت (5) النية لمفروض الصيام، فان لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لاصابة الحق عينا، وأجزأ عنه الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط.
روى سعدان (6) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أهل (7) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم (8).
وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدثني على بن موسى
(1) في ب: ” إنه قال “.
(2) في ألف: ” إلا بشهادة.
“.
(3) في د: ” عادلين “.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8 و 11، ص 207 – 208.
(5) في د: ” بنت النية ” وفي ب: ” نقلت النية “.
(6) في ج: ” سعد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال “.
(7) في ألف، ج: ” إذ اهل “.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 217 نقلا عن الكتاب.