المقنعة-ج1-ص296
الديون، ومحل الكفارات، وفعل الواجب والمندوب إليه.
روى (1) حماد بن عثمان عن عبيد الله (2) بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الاهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا (3) رأيت فأفطر (4).
[ وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر ] (5) (6).
وروى ابن (7) أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني (8).
فالهلال علامة الشهر، وبه وجبت العبادة في الصيام والافطار والحج وسائر ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع، وربما خفى لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به، إذ هو العلم دون غيره بما (9) بما قدمناه من آي القرآن، وما جاء عن الصادقين عليهم السلام (10)، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن
(1) في ألف، ب: ” وروى “.
(2) في ألف، ج، ه: ” عبد الله ” بدل ” عبيد الله ” وفي ب: ” أبى عبيد الله ” بدله.
(3) في د: ” فإذا “.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1 و 18، ص 182.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 27، ص 187 نقلا عن الكتاب.
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب، د).
(7) في ب: ” محمد بن أبى عمير “.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 182.
(9) في ب: ” لما “.
(10) في و: ” عليهما السلام “.