المقنعة-ج1-ص294
[ 1 ]
قال الله عز وجل: ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ” (1) فأوجب فرض الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع، وعم به سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الاجماع ودليله المبين، إلا من خصه من الجميع، في الآية التى تعقب ما تلوناه في التنزيل، وما يتبعها من السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى – مفسرا ما أجمله ضربا من التفسير -: ” أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ” (2)، فبين أن الفرض متعلق بأزمان محصورة، وأنه يكون في أيام معدودة، وكشف عمن يختص بالخروج عن فرضه في الحال من المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم إياه بعد الحال، وبين أنه قد كان رخص للشاهدين له من أهل الصحة والسلامة من الامراض إفطاره على التعمد بشرط قيامهم بفدية الافطار من الاطعام، ودلعلى أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده، وأولى (3) من الفدية للافطار.
ثم نسخ ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من القرآن، فقال: ” شهر رمضان الذي أنزل
(1) البقرة – 183.
(2) البقرة – 184.
(3) ليس ” وأولى ” في (ب).