المقنعة-ج1-ص287
عليهم السلام، وأبناء سبيلهم، ومساكينهم (1) على ما جاء في القرآن (2) لم تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب.
وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الالفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والاثر (3) من لزوم الاصول (4) في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك، وحفظ الودائع لاهلها، ورد الحقوق.
وللامام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الاموال، وله أن يبدأ بسد ما ينويه (5) بأكثر ذلك المال.
وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من (6) مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا، ولم يكن لاحد من الامة عليه اعتراض.
وليس لمن قاتل معه شئ من الارضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليهالعسكر.
وليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالى، لان رسول الله صلى الله عليه وآله (7) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم (8) فقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب.
والارضون المأخوذة عنوة فهى موقوفة (9) متروكة في أيدى من يعمرها،
(1) في ب، ز: ” في يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن “.
(2) الانفال – 41.
(3) راجع الوسائل، ج 17، الباب الاول من أبواب الغصب، ص 308.
وج 13، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب الوديعة، ص 218.
(4) في ألف، ج: ” الاصل “.
(5) في ب: ” ينوبه “.
(6) في ز: ” في – من – خ ل “.
(7) الوسائل، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ح 2 و 3، ص 84 – 85.
(8) في ألف: ” استفزعهم “.
(9) في ج: ” مأخوذة ” بدل ” موقوفة “.