المقنعة-ج1-ص286
عند ظهور القائم مهدى الانام (1) (2).
وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه، وتعالى (3) على الكنوز، فيأخذها من كل مكان.
وبعضهم يرى صلة الذرية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب.
وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام: فإن خشى إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الامام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة: والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لان الخمس حق وجب لغائب، لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو (4) التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه.
وجرى أيضا (5) مجرى الزكاة التى يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك، ويجب حفظها بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف.
وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للامام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول
(1) ليس ” مهدى الانام ” في (ألف، ب) وفي و: ” المهدى الامام “.
(2) روى في كمال الدين ص 368 – 369، ح 6، ما لفظه “.
يسهل الله له كل عسير ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الارض ويقرب له كل بعيد.
“.
وفي ص 394، ح 4 ما لفظه “.
ويظهر الله عز وجل له كنوز الارض ومعادنها.
“.
(3) في ب: ” عز وجل ” وليس ” سبحانه و ” في (ج) وليس ” وتعالى ” في (و).
(4) في ألف، ج، و: ” و ” بدل ” أو “.
(5) ليس ” أيضا ” في (ج).