پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص285

دخل عليه صالح بن محمد بن سهل – وكان يتولى له الوقف (1) بقم – فقال له: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها (2).

فقال له: أنت في حل.

فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل محمد (3)، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ، فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن (4) أنى أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله (5) يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6).

واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التى سلف ذكرها في الآثار عن الائمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الاموال، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به (7) فهو يختص الاموال.

وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام، وما تقدم من الرخص فيه من الاخبار.

وبعضهم يوجب كنزه، وتناول (8)، خبرا ورد: أن الارض تظهر كنوزها

(1) في ب: ” الوقوف ” وليس فيه ” بقم “.

(2) في و: ” أنفقها “.

(3) في ب: ” عليهم السلام ” وفي ألف، ج: ” وأتباعهم ” بدل ” وأيتامهم “.

(4) في و: ” ألا يظن ” بدل ” أتراه ظن “.

(5) في ب: ” عز وجل ” وليس ” يوم القيامة ” في (ألف، ج).

(6) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الانفال، ح 1، ص 375.

(7) في ألف، ج: ” والاشتداد به ” وفي ألف، ز: ” فهو يختص بالاموال “.

(8) في ألف، ز، ه‍: ” يتأول ” وفي ج: ” يتناول “.