پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص283

والاموال، وتجارات (1) نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنا عن ذلك مقصرون (2).

فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ما أنصفناكم (3) إن كلفناكم ذلك اليوم (4).

وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم اراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن (5) الله تعالى طهر الاموال بالخمس (6).

وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب (7) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب (8) فيه الزكاة فلا خمس فيه (9).

وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (10).

وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس (11).

وقال: في العنبر الخمس (12).

وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض

(1) في ألف، ” والتجارات “.

(2) في نسخة من ز: ” مقصورون “.

(3) في و: ” وما أنصفناكم ” وفي ب، و، ز: ” ما أنصفناكم ” مرة.

(4) الوسائل، ج 6، الباب 74 من أبواب الانفال، ح 6، ص 380.

(5) في ألف: ” لان “.

(6) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4، ص 353 مع تفاوت.

(7) في ج، د: ” تجب “.

(8) في ألف: ” تجب “.

(9) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6، ص 346 نقلا عن الكتاب.

(10) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 343 مع تفاوت.

(11) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2، ص 352 نقلا عن الكتاب.

(12) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب.