پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص282

وأنفقت (1)، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء امهات أولادي، ونسائي قد أتيتك (2)، بهن.

فقال: قد قبلت ما جئت به، وقد احللتك من امهات أولادك، ونسائك (3)، وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (4).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ” عليه السلام ” قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس، في بطونهم وفروجهم (5)، لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (6).

وروى أبو حمزة الثمالي (7) عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام (8).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: الناس (9) كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أننا (10) أحللنا شيعتنا من ذلك (11).

وروى يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه رجل من القماطين فقال: – جعلت فداك – تقع في أيدينا الارباح،

(1) في ه‍: ” فأنفقت “.

(2) في ب: ” وقد أتيتك “.

(3) في ب: ” وقد حللتك من نسائك وامهات أولادك ” وفي ز: ” وقد أحللت من امهات أولادك ونسائك “.

(4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الانفال، ح 13، ص 368 مع تفاوت.

(5) في ب: ” فرجهم ” وليس ” لانهم ” في (ه‍).

(6) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال، ح 1، ص 378.

(7) ليس ” الثمالي ” في (ب) وفي ج: ” عن جعفر عليه السلام “.

(8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الانفال، ح 4، ص 376.

(9) في ألف، ه‍: ” إن الناس ” وليس ” الناس ” في (ج، د).

(10) في ب، ز: ” أنا “.

(11) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال، ح 7، ص 380.