پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص279

من الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق، أو متاع على ما جاء به الاثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام (1).

وليس لاحد أن يعمل، في شئ مما عددناه من الانفال إلا بإذن الامام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس، ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.

[ 38 ]

باب الزيادات

وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه، أو فيه، أو بعده، وقد قيل إنه إن أسلم قبل الاجل فلا جزية عليه، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.

روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وميتتهم (2) أيحل للامام أن يأخذها، وتطيب (3) للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين (4) حلال، وهى على أهل (5) الذمة حرام، وهم المحتملون (6) لوزره (7).

وقال عليه السلام: لا يجوز رفع (8) الجزية، لانها عطاء المهاجرين (9)،

(1) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الانفال، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب.

(2) في ألف، ج، ه‍: ” ميتهم ” وفى ج: ” يحل ” بلا همزة الاستفهام.

(3) في ج، د، ه‍ و: ” يطيب “.

(4) في ب: ” ذاك للامام وللمسلمين.

“.

(5) ليس ” أهل ” في (و).

(6) في ألف، ب: ” المتحملون “.

(7) الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118 نقلا عن الكتاب.

(8) في ب، د: ” دفع ” بدل ” رفع “.

(9) في ألف، ج: ” للمهاجرين “.