پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص276

درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل (1) رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم (2) اثنى عشر درهما.

قال: فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف ألف درهم (4) في سنة (5).

[ 34 ]

باب الخمس والغنائم

والخمس واجب في كل مغنم، قال الله عز وجل: ” واعلموا أنما غنمتم منشئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ” الآية (6).

والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال، والسلاح، والثياب، والرقيق، وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد.

[ 35 ]

باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه (7) ممن ذكر الله تعالى في القرآن

والخمس لله تعالى كما وصف، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم،

(1) في ه‍: ” وعلى تجارهم وأوساطهم على كل ” وفى ألف، ب، ه‍: ” على كل رجل منهم “.

(2) في ز: “.

وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى.

“.

(3) في ج: ” فحسبتها “.

وفي ه‍: ” فجئتها ” بدل ” فجبيتها “.

(4) في ب: ” ثمانية عشر ألف درهم “.

(5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 5، ص 115 مع تفاوت ما.

(6) الانفال – 41.

(7) في ج، ه‍، ز: ” ومستحقه “.

وفى ج: ” ومن ” بدل ” ممن ” وفى و، ز: ” ذكره الله تعالى “.