پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص274

الخمس؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم عليه (2).

وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3).

[ 32 ]

باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين

وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5) المهاجرين، وهى من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرين، وفيما يراه الاماممن مصالح المسلمين.

[ 33 ]

باب الخراج وعمارة الارضين

وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة.

وما لم يعمروه أخذه الامام فقبله ممن يعمره، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الاوساق.

وكل أرض اخذت بالسيف فللامام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم، وليس يجب قسمتها بين الجيش.

ويقبلها الامام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه

(1) في و: ” هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ” وليس ” صالحهم عليه ” في (و).

(2) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 114 مع تفاوت.

(3) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 7، ص 116 نقلا عن الكتاب.

(4) و (5) في ألف، ج: ” إعطاء “.

(6) في ج، د، و: ” ما يراه “.