المقنعة-ج1-ص272
في الحقيقة إلى القديم، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في القدم باسمه في معنى الالهية ومقتضى العبادة، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه (1)، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الالهية في غير القديم، وتسميتهم له بذلك، وهما: الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح (2).
وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه (3) من خلافنا فنشرحه، وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الاصناف، وبيناه في التفصيل.
[ 31 ]
وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الامام في أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم (4) أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما.
وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام (5).
روى حريز (6) عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما حد
(1) في ه: ” من التشبيه ” وفي ج: ” بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الالهية “.
(2) في ب ونسخة من ه: ” في المسيح “.
(3) في د: ” اوجبوه “.
وفى ز: ” اوجبوه – اجتلبوه – خ ل “.
(4) في ه: ” أوسطهم “.
(5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116 نقلا عن الكتاب.
(6) في ألف: ” جرير ” بدل ” حريز “.