المقنعة-ج1-ص264
تكفيهم فلا (1).
وقال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه، أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4).
قال: وقلت (5) لابي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام، لا يقدر (6) له شئ (7).
وقال: قلت لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل: ” للسائل والمحروم “: (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12).
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13) الصوم إعطاء الزكاة يعنى: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا
(1) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 161.
(2) في د: ” أبواه “.
(3) في و، ز: ” فيوسع “.
(4) الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 163.
(5) في ألف: ” قال قلت ” وفي ب، ه: ” وقال قلت “.
(6) في ب: ” ولا يقدر له شئ “.
(7) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4، ص 144.
(8) في ب: ” في قول الله عز وجل “.
(9) الذاريات – 19، المعارج – 25.
(10) في ج: ” المحروم الذى ليس يعقله ناس “.
(11) في نسخة من ز: ” لا يبسط ” وليس ” له في ” في (د).
(12) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، ح 8، ص 30.
(13) في ز: ” من تمام الصوم.
“.
(14) في و: ” تعطى ” بدل ” يعنى “.
(15) ليس ” صلى الله عليه وآله ” في (ز) وفي و: ” وقد ترك “.