المقنعة-ج1-ص263
وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: ” وقولوا للناس حسنا ” (4) ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6).
وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل (12) صدقة المهاجرين للاعراب، ولا صدقة الاعراب في المهاجرين (13) (14).
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها
(1) في ب: ” له عليه السلام “.
(2) في ب: ” فقال نعم ” وفى د: ” أعطه “.
(3) في ب: ” عز وجل “.
(4) البقرة – 83.
(5) في ز: ” من “.
(6) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 288 بتفاوت.
(7) في ج: ” له الرحمة ” وليس ” له ” في (و).
(8) في د: ” إذ ” بدل ” إذا “.
(9) في و: ” فأعط “.
(10) في ب: ” أربع “.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 4، ص 288 بتفاوت.
(12) في نسخة من ألف: ” لا تصلح “.
(13) في ج: ” للمهاجرين “.
(14) الوسائل، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 197.
(15) في ز: ” قال “.
(16) في ج: ” أن يكون ” وفي ه: ” أن يكون دار غلة “.
(17) في و: ” ما يكفيه له ولعياله “.
(18) في ب، ج، و: ” لم يكن الغلة ” وفى ج: ” يكفيه “.