المقنعة-ج1-ص262
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر (1)، والقرض بثماني عشرة، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع (2) وعشرين (3).
وقال: أبو عبد الله عليه السلام: أترون (4) أن في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض الله (5) في المال من (6) غير الزكاة أكثر، تعطى (7) منة القرابة، والمعترض لك (8) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه (9) شيئا، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (10).
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ” وآتوا حقه يوم حصاده ” (11) قال: (12) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطى الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة.
ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل (13)، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع (14).
وقال: كان على عليه السلام يقول: قرض المال (15) حمى الزكاة (16)
(1) في ألف: ” بعشرة “.
(2) في د: ” بأربعة وعشرين “.
(3) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 286 (4) في و: ” ترون ” بلا همزة وفي ز: ” ألا ترون “.
(5) في ب: ” تعالى “.
(6) ليس ” من ” في (ألف).
(7) في د: ” يعطى ” وفي و: ” ما يعطى “.
(8) في د، ز: ” له ” بدل ” لك ” وفى ب: ” وممن “.
(9) في ج: ” فلا تعطيه ” وفى و: ” فلا تعط “.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 170.
(11) الانعام – 141.
(12) في ب، ج: ” فقال ” وفي ز: ” قال هو شئ سوى.
“.
(13) في ز: ” الليل “.
(14) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، ح 4، ص 137 نقلا عن الكتاب.
(15) في ألف: ” من فرض المال “.
(16) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 209.