پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص261

أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).

وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطى غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).

وقال عليه السلام في قوله تعالى: ” إن تبدوا الصدقات فنعما هي ” (7) قال: نزلت في الفريضة.

” وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ” (8) قال: ذلك في النافلة (9).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).

وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).

وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).

(1) في ج، ز: ” ولا تسمى له “.

(2) الوسائل، ج 6، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 219.

(3) في ز: ” ليقسمها “.

(4) في ألف: ” يأخذ ” بلا حرف الاستفهام.

(5) ليس ” له ” في (ب).

(6) الوسائل، ج 6، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 200.

(7) و (8) البقرة: 271.

(9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا عن الكتاب.

(10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216.

والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276.

(11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273.

(12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 286.