المقنعة-ج1-ص259
وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا (1) في ضرورة، فاشتراه بزكاته، وأعتقه أجزأه.
فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا، وتوفى، ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين، لانه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل والايمان، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الاقرباء.
ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة.
ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل.
ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم، فإذا بلغوا واعتقدوا الايمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة، وإن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.
ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون.
ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر، ثم تبين بعد ذلكيساره (2) فعليه الاعادة، ولم يجزه ما سلف في الزكاة.
ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه، وكان عليه الاعادة، إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الايمان، ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شئ عليه.
ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها، وعليه الاعادة
(1) ليس ” مؤمنا ” في (و).
وفي ب: ” في ضيق ” بدل ” في ضرورة “.
(2) في ألف، ج: ” إيساره “.