المقنعة-ج1-ص255
ومن لم يكن عنده إلا أربع (1) من الابل، وليس له مال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا ففيه شاة (2).
وروي حماد عن حريز عن بريد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله (3) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما (4) ايتمنتك عليه، راعيا لحق الله عز وجل (5) حتى تأتى نادى (6) بنى فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم (7) من غير أن تخالط بيوتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم، فتسلم عليهم، ثم قل: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه (8) إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه (9)، أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، وقل: يا عبد الله أتأذن لى في دخول مالك؟ فإذا (10) أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه (11) ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما (12) اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين، ثم
(1) في ج: ” الاربع “.
(2) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الانعام، ح 2 ص، 87، وذيله في الباب 2 منها، ح 5 ص 74.
(3) في ألف: ” صلوات الله عليه ” وفى ب، ج: ” عليه السلام “.
(4) في ج: ” ما ” بدل ” لما “.
(5) في ب: ” راعيا بحق الله حتى.
” وفي ج: ” راغبا لحق الله “.
(6) في ج: ” بادى ” بدل ” نادى “.
(7) في ألف: ” فانزل بفنائهم ” وفي ج: ” فانزل فناهم “.
(8) في ب: ” فتردوه “.
(9) في ج، ه: ” تحيفه “.
(10) في ب: ” فإن “.
(11) ليس ” عليه ” في (د) وفي ز: ” متسلط عليه فيه ” وفي ب: ” ولا عنيف به “.
(12) في ب: ” وأيهما “.