المقنعة-ج1-ص253
[ 28 ]
ولابد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود: أولها حد كمال ما يجب فيه الزكاة، وثانيها وقت وجوب الزكاة، وثالثها المقدار الواجب من الزكاة، ورابعها صفة المستحق للزكاة (1).
ومتى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه الزكاة مثل اجتماع مأة درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من لذهب، وكاجتماع عشرين من البقر وأربع من الابل، وأربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من الشعير، وليس يجب في شئ من ذلك زكاة حتى يبلغ كل نوع منه على حياله الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الابل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا وعشرين.
ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة على حسب ما تيسر على الانسان، وكذلك لا بأس بإخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها، والحنطة عن الشعير، والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن كان الافضل إخراج الجنس.
ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا أن تعدم ذوات الاسنان المخصوصة في الزكاة.
روى محمد بن عيسى عن محمد بن مهران (2) عن عبد الله بن زمعة (3) عن
(1) في ب: ” صفة مستحقي الزكاة “.
(2) في نسخة من ه: ” محمد بن ميران “.
(3) في د، ونسخة من ز: ” زرعة “.