پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص252

عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.

[ 26 ]

باب مستحق الفطرة، وأقل ما يعطى الفقير منها

ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة: من الفقر أولا،ثم المعرفة والايمان، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الايمان، لانها من مفروض الزكاة.

وأقل ما يعطى الفقير منها صاع، ولا بأس باعطائه أصواعا.

[ 27 ]

باب وجوب إخراج الزكاة إلى الامام

قال الله عز وجل: ” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ” (1).

فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم، تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، وفرض على الامة حملها إليه بفرضه عليها طاعته، ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه: من إقامة الحدود والاحكام، لانه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف، وقدمناه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته (2) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.

(1) التوبة – 103.

(2) في د: ” رحته ” بدل ” رعيته ” وفى و: ” شيعته “.