المقنعة-ج1-ص250
التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والارز، والاقط، واللبن، فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة.
[ 23 ]
روى عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أنه قال:الفطرة على أهل مكة، والمدينة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين، والعراقين، وفارس، والاهواز، وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام (1)، ومرو من خراسان، والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة، والموصل، والجبال كلها، وباقي خراسان (2) من الحب: الحنطة (3) والشعير، وعلى أهل طبرستان من الارز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليه الفطرة من الاقط، ومن عدم الاقط من الاعراب، ووجد اللبن فعليه الفطرة منه (4).
[ 24 ] باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها والفطرة صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، ومن جميع ما تقدم ذكره صاع صاع.
والصاع أربعة أمداد، والمد مأتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف، وذلك جملة الصاع من الوزن ألف درهم واحد (5) ومائة وسبعون درهما بأوزان
(1) في ج: ” أوسط الشام ” وفى و: ” أنباط الشام ” وفي ألف، ه: ” وعلى أوساط الشام وهرات ومرو “.
(2) ليس ” وباقي خراسان ” في (ز).
(3) في ز: ” والحنطة “.
(4) الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1 و 2، ص 238 بتفاوت.
(5) ليس ” واحد ” في (ألف، ج) وهو الظاهر.