پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص244

في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.

روى الحسن بن محبوب عن أبى ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهى أقل ما فرض الله عز وجل (2) من الزكاة في الاموال (3).

وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: اعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) اعطيه مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6).

وروى عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: إذا اعطيت الفقير فأغنه (7).

[ 16 ]

باب حكم الحبوب بأسرها

في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهمفي حصرها في التسعة الاشياء المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الامر به على

(1) في ألف، ج، ه‍: ” كفايتهم “.

(2) في ب: ” تعالى “.

(3) الوسائل، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 177.

(4) في ألف، ج: ” يعطي الرجل ” وفي ج: تقديم ” ثمانين درهما ” على ” من الزكاة “.

(5) في ج: ” قال قلت له ” وليس ” قال ” في (ز).

(6) و (7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179.

(8) و (9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(10) في ج: ” بينهما “.