المقنعة-ج1-ص242
فتنزهوا عنها (1).
ولا تجوز لاحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا.
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3).
وروى إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5).
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8).
[ 13 ]
وتحل الزكاة للاخ، والاخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم، وقراباتهم، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الاب، والام،والابن، والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لان هؤلاء جميعا ممن (9) يجبر الانسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلاجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.
(1) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159.
(2) في الف: ” يزيد “.
(3) و (4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.
(5) في ب، د، ز: ” الفطر “.
(6) في نسخة من الف: ” الصيرفي “.
(7) في الف: ” قال لا يعطى “.
(8) الوسائل، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171.
(9) ليس ” ممن ” في (الف).