المقنعة-ج1-ص241
[ 11 ]
قال الله عز وجل: ” إنما الصدقات للفقراء “، وهم الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد، ” والمساكين “، وهم المحتاجون، السائلون لشده ضرورتهم، ” والعاملين عليها “، وهم السعادة في جبايتها، ” والمؤلفة قلوبهم “، وهم الذين يستمالون، ويتألفون للجهاد ونصرة (1) الاسلام، ” وفي الرقاب “، وهم المكاتبون، ويعاونون بالزكاة على فك رقابهم، وفي العتق أيضا على الاستيناف، ” والغارمين “، وهم الذين قد ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد، ” وفي سبيل الله “، وهو الجهاد، ” وابن السبيل “، وهم المنقطع بهم في الاسفار، وقد جاءت رواية: أنهم الاضياف (2)، يراد به من أضيف لحاجته (3) إلى ذلك، وإن كان له في موضع (4) آخر غنى ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه.
[ 12 ]
ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب، أو عدم معيشة (5) تغنيه عنها، فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار، روى (6) زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تحل الصدقة لمحترف، ولا لذى مرة سوى قوى (7)،
(1) في ب: ” نصر الاسلام “.
(2) الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 9 ص 146 نقلا عن الكتاب.
(3) في د، ز: ” لحاجة “.
(4) في ب، ج: ” مواضع اخر “.
(5) في الف، ج: ” معيشة ما “.
(6) في ز: ” روى عن زرارة “.
(7) ليس ” قوى ” في (ه).