المقنعة-ج1-ص240
عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام (1) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها، وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك، وما يعرض من الاسباب (2)، والذي أعمل عليه، وهو الاصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت (3)، فان حضر (4) قبله من المؤمنين محتاج، يجب صلته، وأحب الانسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت الزكاة، والمقترض على حاله من الفقر أجزأت (5) عنه في الزكاة، وإن تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة.
وإذا جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والايمان، وإن قدر على اخراجها إلى بلد، يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها، ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلا أن يغلب في ظنه قرب وجوده، ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة على ما جاء به الاثر عن آل الرسول عليهم السلام (6)، فإن هلكت الزكاة في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، ولا يجزيه ذلكإذا حملها، فهلكت، وقد كان واجدا لمستحقها في بلده، وإنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار أهل الاستحقاق، ووضعها في بعض (7) يؤثره منهم دون من حضره على ما قدمناه (8).
(1) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 11 و 13، ص 210 – 211.
(2) و (3) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص 210 – 211.
(4) في ألف، ج، ه: ” فإن حضره ” وفي ز: ” فإن كان حضر “.
(5) في غير ز ” أجزت “.
(6) الوسائل، ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 152 وح 7 ص 153.
(7) في ب: ” في بعض من يؤثره “.
(8) في د، ز: ” على ما قد بيناه “.