المقنعة-ج1-ص236
[ 2 ]
وليس فيما دون المأتى درهم زكاة، فإذا بلغت المأتين (1) ففيها خمسه دراهم، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الاربعون دانقا لم يجب فيها اكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم.
وحكم حلى الفضة وسبائكها حكم حلى الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى (2).
[ 3 ]
وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة،إذا بلغ أحدها خمسة أوسق – والوسق ستون صاعا – وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد على الخمسة الاوسق (4) فبحسابه.
(1) في ب: ” وحال عليها الحول “.
(2) ليس ” إن شاء الله تعالى ” في (د، ز).
(3) في د، ه: ” زكواتهم ” وفي ز: ” زكاتها “.
(4) في ب، ز: ” أوسق ” وليس ” الاوسق ” في (و).