پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص235

ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

[ 1 ] باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال.

فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روى: أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها (6) (7).

(1) في ه‍: ” أبى بكر ” بدل ” ابن بكير ” وفي و: ” أبي بكير ” وفي ب: ” عن محمد الطيار ” وفي ج: ” صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار “.

ولكن اغلاط نسخة ج كثيرة جدا.

(2) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص 34 – 38.

(3) في ب: ” في كل عشرين دينارا نصف دينار “.

(4) في ب: ” عشر دينار “.

(5) في ب: ” لزمه “.

(6) في ب: ” أو صياغها ” وفي د، ز: ” أو صياغتها “.

(7) الوسائل، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح 6 و 7 ص 110.