المقنعة-ج1-ص234
قال الله عز وجل: ” وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ” (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له برده، ويؤمن بالاقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الابل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.
والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي، ورواه أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)، و رواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن
(1) النور – 56.
(2) في ألف، ج: ” جمعها ” وفي ه: ” جميعا “.
(3) في ألف، د، ز: ” يزيد ” بدل ” بريد “.
(4) في د: ” الفضل “.
(5) الوسائل ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 و 16، ص 34 – 38.