المقنعة-ج1-ص232
وكذلك الحائض تصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جمله ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة فيها، والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا.
وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بنى هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولى تقديمه، فإن لم يقدمه الولى لم يجزل له التقدم (2) على الاكراه له.
(1) في ب، و، ز: ” بالتقدم “.
(2) في ألف، ج: ” التقديم “.