پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص216

صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.

[ 28 ]

باب صلاة العراة

وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، وتومي بالركوع إلى الارض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.

فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.

وتخافت (3) فيما يجب فيه الاخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الاجهار.

فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه الحفرة، وغطوا عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.

[ 29 ]

باب صلاة الاستخارة

روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عزوجل، فقيل له: وما مشاورة (6) الله عزوجل؟ فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) أجرى الله

(1) في ب: ” تومي بالركوع إلى الارض وتومي بالسجود ” وفي ج: ” تومي بالركوع والسجود إلى الارض “.

(2) في الف، ب، ج: ” ويكون “.

(3) في الف، ج، ه‍: ” يخافت “.

(4) في الف، ج، ه‍: ” يجهر “.

(5) في ز: ” ثم حفروا له حفرة “.

(6) في ب: ” فقيل له: ما يشاوره الله عز وجل “.

(7) في ب: ” فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير “.