المقنعة-ج1-ص214
وإن كانت صلاة المغرب فليصل الامام بالاولين ركعة واحدة، ثم يقوم إلى الثانية، ويقومون معه إليها، فيصلون لانفسهم الركعتين الآخرتين (1) على التخفيف، والامام قائم في الثانية، لم يركع، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا فيه تلقاء العدو، وصار أصحابهم إلى الصلاة مع الامام، فكبروا (2) لانفسهم تكبيرة الافتتاح، وركع الامام بهم، فركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، ثم يجلس للثانية له (3)، ويجلس القوم معه في الاولة لهم، ولا يجلسون مستوطنين، بل يكونون مستوقرين (4) في جلوسهم، فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له، وهى ثانية لهم، فوقفوا بوقوفه، وركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، وجلسوا بجلوسه، فتشهد، وتشهدوا (5) معه، فخففوا في تشهدهم، وقاموا إلى ثالثتهم، والامام جالس في ثالثته، فصلوها بالتخفيف، وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الامام بجلوسهم، وكان قد فرغ من تشهده، سلم حينئذ بهم (6)، فكان بهذه الصلاة للاولين معه ما ذكرناه، وللآخرين منهم ما وصفناه، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه.
[ 26 ]
وإذا طاردت في الحرب صليت موميا، وانحنيت للركوع، فإن أمكنك
(1) في ألف: ” الاخريين ” وفي ج: ” الاخيرتين “.
(2) في ألف: ” فيكبروا ” وفي ب: ” وكبروا “.
(3) في ز: ” ثم يجلس الامام للثانية له ” وفي ب: ” ثم يجلس في الثانية له ” وليس ” له ” في (ألف، ج).
(4) في ألف، ب، ج و: ” مستوفرين ” وفي د: ” بمستوقرين “.
(5) في ز: ” وليتشهدوا “.
(6) ليس ” بهم ” في (د، ز).