المقنعة-ج1-ص211
وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء.
وإذا احترق قرص القمر كله، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة، وإن احترق بعضه، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى.
[ 23 ]
ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق (1) وقت فرض ثان عليه.
ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.
وإذا نسى (2) الحاضر صلاة، فذكرها بعد تقضى (3) وقتها، وهو مسافر قضاها في سفره على التمام، وإن نسى المسافر صلاة، فذكرها بعد خروج وقتها،وهو حاضر قضاها على التقصير.
وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر، فلم يصلها لعذر (4) حتى صار مسافرا، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت صلاة، فتركها لعذر ذاكرا (5)، أو نسيها حتى صار حاضرا، والوقت باق صلاها على التمام.
(1) في ب: ” يمنعه منه تضييق ” وفي د، ز: ” يمنع منه بصيق ” وفي و: ” يمنعه منه تضيق “.
(2) في ألف، ج، و: ” فإذا نسى ” وفي ز: ” وإذا يكون نسى “.
(3) في و: ” بعد أن تقضى ” وفي ز: ” بعد مضى “.
(4) ليس ” لعذر ” في (ب).
(5) ليس ” لعذر ” في (ب) وليس ” ذكرا في (ج).