پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص204

فعلي (1) مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله “، فنص عليه بالامامة من بعده، وكشف بقوله عن فرض طاعته، وأوجب له بصريح اللفظ ما هو واجب له من الرياسة عليهم في الحال (2) بإيجاب الله تعالى ذلك له، والقصة مشهورة (3) يستغنى بظهورها عن تفصيلها في هذا المكان، إذا القصد إيراد الفرض منها، فجرت السنة في هذا اليوم بعينه بصلاة ركعتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في فعله، واحتذاء لسنته في امته، وتطابقت الروايات (4) عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام (5) بأن يوم الغدير يوم عيد، سر الله تعالى به المسلمين، ولطف لهم (6) فيه بكمال الدين، وأعلن فيه خلافة نبيه سيد المرسلين عليه وآله السلام.

فكان من سننه (7) الصيام فيه شكرا لله تعالى على نعمته العظمى (8) من حفظ الدين، وهدايته إلى القائم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في رعاية المؤمنين.

والغسل في صدره سنة (9) لعظيم (10) القربان فيه لرب العالمين.

وصلاة ركعتين على ما نشرحه في الترتيب: فإذا ارتفع النهار من اليوم الثامن عشر من ذى الحجة فاغتسل فيه كغسلك للعيدين والجمعة، والبس

(1) في ب، ج: ” من كنت مولاه ” وفي الف، ج: ” فهذا على مولاه “.

(2) ليس ” في الحال ” في (ج).

(3) الاحتجاج، ج 1 ص 66 الى 84.

(4) الوسائل، ج 7 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب، ص 323 إلى 329.

(5) في ب: ” عن الصادق من آل محمد عليه وعليهم السلام “.

(6) في الف، ه‍، ز: ” بهم “.

(7) في ب، ه‍، و، ز: ” سنته “.

(8) في ب: ” العظيمة ” وفي ألف، ج: ” من حفظه الدين ” وفي ز: ” وهدايته “.

(9) في د: ” في صدر سننه “.

(10) في ه‍: ” لتعظيم ” وفي ز: ” من أعظم ” وفي الف، ز، ونسخة من ه‍ ” القربات “.